المحقق النراقي
237
الحاشية على الروضة البهية
قوله : مخزون علم اللّه . إضافة « مخزون » إلى « العلم » من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كجرد قطيفة . قوله : والاقتصار عليها . أي : على المواضع الأربعة المتقدمة وهي المساجد الثلاثة والحائر وعدم التعدّي إلى غيرها من المشاهد والبلدان موضع اليقين فيما خالف الأصل . وهذا كناية عن تعيّن الاقتصار ولزوم الحكم به ؛ لأن فيما خالف الأصل يجب الاقتصار على موضع اليقين بإجماع الفقهاء ، فمن لوازم موضع اليقين فيما خالف الأصل الحكم به ، وتعين الأخذ به وعدم التعدي عنه . فكنّى بهذه العبارة عن تعيّن القول به ، وإنّما كنّى بذلك ؛ لكونه إشارة إلى دليل الاقتصار أيضا ؛ فإنّه لا يصار إلى خلاف الأصل إلّا بدليل ، وهو لا يوجد إلّا في موضع اليقين ، فلا يجوز التجاوز عنه . قوله : بحيث مضى منه . أي : من الوقت و « الباء » في قوله : « بشرائطها » بمعنى : « مع » أي : مضى من الوقت بقدر الصلاة مع الإتيان بشرائطها التي كانت مفقودة قبل الوقت ؛ فإنّ ما كان من الشرائط حاصلا قبله لا يشترط مضي الوقت بقدر الإتيان به أيضا وقوله : « قبل مجاوزة الحدّين » متعلّق بقوله : « مضى » أي : مضى هذا الوقت قبل التجاوز عن الحدّين المذكورين ، وهما تواري الجدران وخفاء الأذان ، فلو مضى بعض القدر المذكور بعد الشروع في السفر ولكن قبل مجاوزة الحدّين اطّرد الحكم أيضا . قوله : عملا بالأصل . المراد بالأصل هنا : هو القاعدة الثابتة بالدليل ، وهي هنا وجوب الصلاة أربع ركعات خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي . قوله : تصلّى سفرا إلى آخره سواء كانت مقصورة أم لا ، كصلاة المغرب . ولا يخفى أنّ مقتضى قوله : « وقيل كل صلاة » انّه يستحبّ جبر كلّ صلاة ، مع أنّه لا نقص في غير المقصورة حتّى يجبر .